الشيخ الكليني
288
الكافي ( دار الحديث )
لَهُ غَلَّةٌ أَنَّ غَلَّتَهُ تُحْسَبُ « 1 » لِصَاحِبِ الرَّهْنِ مِمَّا « 2 » عَلَيْهِ « 3 » » . « 4 » 9064 / 14 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 5 » : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فِي الْأَرْضِ الْبُورِ « 6 » يَرْتَهِنُهَا الرَّجُلُ لَيْسَ فِيهَا ثَمَرَةٌ ، فَزَرَعَهَا « 7 » وَأَنْفَقَ « 8 » عَلَيْهَا مَالَهُ : إِنَّهُ « 9 » يَحْتَسِبُ « 10 » لَهُ نَفَقَتَهُ وَعَمَلَهُ خَالِصاً ، ثُمَّ يَنْظُرُ نَصِيبَ الْأَرْضِ ، فَيَحْسُبُهُ « 11 » مِنْ مَالِهِ الَّذِي ارْتَهَنَ بِهِ الْأَرْضَ حَتّى يَسْتَوْفِيَ مَالَهُ ، فَإِذَا اسْتَوْفى مَالَهُ ، فَلْيَدْفَعِ الْأَرْضَ إِلى صَاحِبِهَا « 12 » » . « 13 » 9065 / 15 . عَلِيٌّ « 14 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ « 15 » ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
--> ( 1 ) . في « بح ، جن » : « تحتسب » . وفي « بخ ، جد » : « يحتسب » . ( 2 ) . في « جن » : « بما » . ( 3 ) . لم ترد هذه الرواية في « ى » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 169 ، ح 750 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، مع اختلاف يسير . وفيه ، ص 175 ، ح 773 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه من دون الإسناد إلى أمير المؤمنين عليهما السلام الوافي ، ج 18 ، ص 848 ، ح 18417 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 394 ، ح 23916 . ( 5 ) . هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : + « قال » . ( 6 ) . البُور - بالضمّ - : الأرض التي لم تزرع ، والمحامي المجهولة والأغفال ونحوها ، وما بارمنها ولم يعمر بالزرع . والبَوْر أيضاً - بفتح الباء وسكون الواو - : الأرض قبل أن تصلح للزرع ، أو هي الأرض التي لم تزرع ، أو هي الأرض كلّها قبل أن تستخرج حتّى تصلح للزرع أو الغرس ، أو هي التي تُجَمّ وتترك سنة لتزرع من قابل . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 86 ؛ تاج العروس ، ج 6 ، ص 116 ( بور ) . ( 7 ) . في « ط ، بح ، بخ ، بف » والتهذيب : « فيزرعها » . ( 8 ) . في « ط » والتهذيب : « وينفق » . ( 9 ) . في « جن » : « أن » . ( 10 ) . في « جد » والوافي : « تحتسب » . ( 11 ) . في « ط ، بخ » : « فيحتسبه » . وفي الوافي : « فيحتسب » . ( 12 ) . في المرآة : « يدلّ على أنّ اجرة الأرض يحتسب من الدين ، ويحمل على ما إذا لم يأذن له في الزراعة لنفسه مجّاناً ؛ لئلّا ينافي الخبر السابق » . ( 13 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 169 ، ح 751 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 3 ، ص 308 ، ح 4103 ، معلّقاً عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ، من دون الإسناد إلى أمير المؤمنين عليهما السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 18 ، ص 848 ، ح 18418 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 395 ، ح 23917 . ( 14 ) . في « ط ، ى ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوسائل : + « بن إبراهيم » . ( 15 ) . ورد الخبر في التهذيب ، ج 7 ، ص 169 ، ح 752 ، عن عليّ بن إبراهيم - وقد عبّر عنه بالضمير - عن أبيه عن حمّاد ، من دون توسّط ابن أبي عمير . وهو سهو واضح .